السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

116

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الإباحة والجواز « 1 » في سائر وجوه الانتفاع بالمنافع المشتركة إذا لم تعارض أصل المنفعة المقصودة منه . ثالثاً - الارتفاق بالمنافع العامة والأولويّة فيها : 1 - الارتفاق بالمسجد : المسجد دار عبادة وصلاة وذكر الله تعالى ، فيجوز الجلوس فيه لأجل ذلك ، وأنّ من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحقّ به ما دام جالساً فيه ، كما صرّح به الإماميّة والشافعيّة والحنابلة « 2 » ، إلّا أنّ بعض الشافعيّة خصّ الحكم بالأحقية بالصلاة الحاضرة إذا كان قد جلس في المسجد للصلاة « 3 » . ولو فارق الجالس مكانه مفارقاً له ورافعاً يده عنه فإنّ حقّه يبطل كما صرّح به الإماميّة « 4 » ، كما أنّه يبطل عند الشافعيّة إذا كان قد قام لغير عذر « 5 » ، وأمّا لو قام غير مفارق له وكان ناوياً للعود ففيه رأيان : الأوّل : أنّه كان رحله باقياً فيه فهو أحقّ به ، وإلا كان هو مع غيره سواء ، وهو مذهب الإماميّة « 6 » . الرأي الثاني : أنّه لو فارقه لحاجة أو لوضوء ونحو ذلك ثمّ عاد إليه فهو أحق به ، وهو مذهب الشافعيّة والحنابلة « 7 » . 2 - الارتفاق بالطرق : الغرض من الطرق هو الاستطراق ، والناس في ذلك شرع سواء ، وأنّها من المرافق العامّة ، ولا يجوز الانتفاع بها بغير الاستطراق إلّا بما لا يفوت معه منفعة المرور والاستطراق كالوقوف والجلوس

--> ( 1 ) موسوعة الفقه الإسلامي 8 : 468 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 10 . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 276 . شرائع الإسلام 3 : 277 . قواعد الأحكام 2 : 270 . مفتاح الكرامة 7 : 37 . جواهر الكلام 38 : 88 . المغني 2 : 205 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير 3 : 21 ، ط دار الفكر . المجموع 4 : 547 ، ط دار الفكر . ( 3 ) روضة الطالبين 4 : 362 . ( 4 ) المبسوط 3 : 276 . تحرير الأحكام 4 : 503 . الدروس الشرعية 3 : 69 . مفتاح الكرامة 7 : 37 . جواهر الكلام 38 : 89 . ( 5 ) المجموع 4 : 547 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 4 : 362 . ( 6 ) المبسوط 3 : 276 . تذكرة الفقهاء 2 : 405 ( حجرية ) . الروضة البهية 7 : 171 . مفتاح الكرامة 7 : 37 . جواهر الكلام 38 : 89 . ( 7 ) المجموع 4 : 547 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 4 : 362 . المغني 3 : 204 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير 3 : 212 - 213 ، ط دار الفكر .